أهلا وسهلا بكم بموقع العراق العظيم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

أهلا وسهلا بكم بموقع العراق العظيم

الموقع محتاج زايارتكم ليتطور بالمشاركة والتسجيل بالمنتدي العراقي الأصيل
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون رئاسة اقليم كوردستان - العراق -

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد الرسائل : 262
تاريخ التسجيل : 23/06/2007

قانون رئاسة اقليم كوردستان - العراق - Empty
مُساهمةموضوع: قانون رئاسة اقليم كوردستان - العراق -   قانون رئاسة اقليم كوردستان - العراق - Icon_minitimeالإثنين يوليو 09, 2007 8:08 pm

قانون رئاسة اقليم كوردستان - العراق -

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان - العراق
رقم الإصدار: 1

تاريخ الإصدار: 8/6/2005

استناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56)والمادة (53)من القانون رقم (1) لسنة 1992المعدل، وبناءاً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء المجلس الوطني لكوردستان- العراق، وما شرعه المجلس بجلسته المرقمة (3) والمنعقدة بتاريخ 7/6/2005وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة(3) من المادة الثانية من القانون رقم(10)لسنة 1997قررنا إصدار القانون الآتي:
قانون رقم (1)لسنة 2005
قانون رئاسة اقليم كوردستان-العراق
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة الأولى:

يكون لاقليم كوردستان-العراق رئيساً يسمى (رئيس اقليم كوردستان- العراق)وهو الرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية في الاقليم.

المادة الثانية:

ينتخب مواطنو كوردستان-العراق بالاقتراع العام السري المباشر رئيساً للاقليم يمثلهم ويتحدث باسمهم على الصعيدين الداخلي والخارجي ويتولى التنسيق بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقليم.

المادة الثالثة:

تكون ولاية رئيس الاقليم أربع سنوات ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية.

المادة الرابعة:

يجري الاقتراع لانتخاب رئيس الاقليم في موعد انتخاب المجلس الوطني لكوردستان-العراق على أن لايتعارض مع حكم المادة الثالثة من هذا القانون ولاينتقص من المدة المحددة لولايته.

الفصل الثاني
شروط المرشح والناخب
المادة الخامسة:

يشترط في المرشح مايلي:

1-أن لايقل عمره عن أربعين سنة عند الانتخاب.

2-أن يكون من مواطني كوردستان-العراق وساكناً فيها.

3-أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

المادة السادسة:

يشترط في الناخب الشروط الواردة في قانون انتخاب المجلس الوطني لكوردستان-العراق رقم(1) لسنة 1992 المعدل.



الفصل الثالث
الترشيح والانتخاب
المادة السابعة:

1-يقدم طلب الترشيح الى الهيئة العليا المشرفة على انتخابات المجلس الوطني لكوردستان- العراق قبل موعد إجرائها بما لايقل عن ثلاثين يوماً.

2-على الهيئة العليا البت في طلب الترشيح وإعلانه خلال مدة أربعة أيام من تاريخ تقديمه.

3-للمرشح حق الاعتراض على قرار الرفض أمام محكمة تمييز اقليم كوردستان خلال سبعة أيام من تاريخ صدور القرار.

4-تصدر المحكمة قراراً باتاً في الاعتراض وتعلنه خلال مدة يومين من تاريخ تقديمه الى المحكمة ويعتبر المرشح مبلغاً من تاريخ صدوره.

5-تعلن الهيئة العليا أسماء المرشحين قبل موعد الانتخاب بما لايقل عن خمسة عشر يوماً.

المادة الثامنة:

يعتبر فائزاً في الانتخابات من حاز على الاكثرية البسيطة من أصوات المقترعين.

الفصل الرابع
مهام وصلاحيات رئيس الاقليم
المادة التاسعة:

يؤدي رئيس الاقليم بعد انتخابه وقبل مباشرة مهامه اليمين التالية أمام المجلس الوطني لكوردستان العراق خلال مدة سبعة أيام من تاريخ انتخابه:

((اقسم بالله العظيم بأن أحافظ على حقوق ومكتسبات ووحدة ومصالح مواطني اقليم كوردستان وأن أؤدي مهامي بصدق وإخلاص)).

المادة العاشرة:

يمارس رئيس الاقليم الاختصاصات والصلاحيات التالية:

أولاً: إصدار القوانين التي يسنها المجلس الوطني للاقليم خلال عشرة أيام من تاريخ سنها وله حق الاعتراض عليها كلياً أو جزئياً وإعادتها الى المجلس لإعادة النظر فيها ويكون قرار المجلس بشأنها نهائياً.

ثانياً: إصدار مرسوم بإجراء الانتخابات العامة للمجلس الوطني للاقليم في حالة حله أو انتهاء مدة دورته الانتخابية خلال خمسة عشر يوماً.

ثالثاً: إصدار مرسوم دعوة المجلس الوطني للاقليم الى دورة الانعقاد الأولى للدورة الانتخابية خلال (عشرة أيام) من تاريخ إعلان النتائج النهائية وفي حالة عدم صدور الدعوة إليه يجتمع المجلس تلقائياً في اليوم التالي من انتهاء المدة المذكورة.

رابعاً: حل المجلس الوطني لكوردستان- العراق بمرسوم في الحالات التالية:

1-إذا استقال أكثر من نصف عدد أعضائه.

2-إذا لم يتم النصاب القانوني لانعقاده خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ دعوته للانعقاد لدورته الانتخابية.

3-إذا لم يمنح المجلس الثقة بمجلس الوزراء لثلاث تشكيلات وزارية مختلفة و متتالية.

4-إذا تم تغيير النظام الانتخابي للمجلس وكانت المدة المتبقية لدورته الانتخابية ستة أشهر فأقل.

خامساً: إصدار قرارات لها قوة القانون بعد التشاور والاتفاق مع رئيس المجلس الوطني ومجلس الوزراء للاقليم وذلك عند تعرض اقليم كوردستان ونظامه السياسي أو الأمن العام فيه أو مؤسساته الدستورية لمخاطر داهمة تهدد كيانه وتعذر اجتماع المجلس الوطني على أن تعرض تلك القرارت على المجلس الوطني للاقليم عند أول اجتماع له فإن لم تعرض عليه أو عرضت ولم يقرها المجلس زالت عنها الصفة القانونية.

سادساً: العفو الخاص عن المحكومين بموجب القانون.

سابعاً: المصادقة على أحكام الإعدام أو تخفيفها الى السجن المؤبد.

ثامناً: إعلان حالة الطوارئ بموجب قانون خاص.

تاسعاً: دعوة مجلس الوزراء إلى الاجتماع بشكل اضطراري عند الاقتضاء ومناقشة المسائل المحددة التي يعقد الاجتماع من أجلها وترؤسه هذا الاجتماع.

عاشراً: السماح بدخول قوات مسلحة اتحادية الى الاقليم عند الاقتضاء بموافقة المجلس الوطني للاقليم.

حادي عشر: لرئيس الاقليم تحريك قوات الثيَشمةرطة إلى خارج الاقليم بموافقة المجلس الوطني لكوردستان- العراق.

ثاني عشر: تكليف رئيس الوزراء بعد تسميته من قبل المجلس الوطني لكوردستان- العراق بتشكيل الوزارة وذلك خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تكليفه.

ثالث عشر: إصدار مرسوم بقبول استقالة مجلس الوزراء أو الوزير عند سحب الثقة من أي منهما.

رابع عشر: إصدار مرسوم بقبول استقالة مجلس الوزراء أو الوزير وتكليفهم للاستمرار بمهامهم لحين تشكيل الوزارة الجديدة.

خامس عشر:تعيين أصحاب الدرجات الخاصة بناءَا على ترشيح الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء.

سادس عشر: تعيين الحكام ورئيس وأعضاء الادعاء العام بعد ترشيحهم من قبل مجلس قضاء الاقليم.

سابع عشر: منح الرتب العسكرية لضباط القوات المسلحة للاقليم وقوى الأمن الداخلي وطردهم وإحالتهم على التقاعد وفق القوانين المرعية.

ثامن عشر: منح الأوسمة والأنواط بموجب القانون.

المادة الحادية عشرة:

يحدد راتب ومخصصات رئيس الاقليم بقانون.

المادة الثانية عشرة:

يكون لرئاسة الاقليم ديوان تعين تشكيلاته وواجباته بقانون.

المادة الثالثة عشرة:

1-رئيس الاقليم هو القائد العام لقوات ثيَشمةرطة اقليم كوردستان- العراق.

2- يعين رئيس الاقليم نائباً للقائد العام لقوات ثيَشمةرطة اقليم كوردستان-العراق ليساعده في أداء مهامه بهذا الخصوص ويحل محله عند غيابه.

المادة الرابعة عشرة:

في حالة غياب رئيس الاقليم لأي سبب كان يتولى رئيس مجلس الوزراء مهامه وكالةً.

المادة الخامسة عشرة:

إذا شغر منصب رئيس الاقليم لأي سبب كان يقوم بمهامه رئيس المجلس الوطني لكوردستان-العراق لحين انتخاب رئيس جديد خلال ستين يوماً من تاريخ شغور المنصب.

المادة السادسة عشرة:

تنهى مدة رئاسة رئيس الاقليم بقرار من المجلس الوطني لكوردستان- العراق في الحالات الآتية:

1-إذا طلب رئيس الاقليم ذلك.

2-عجزه عن القيام بمهام واجباته لأي سبب كان.

3-سحب الثقة منه بموافقة ما لايقل عن ( 3/4 )من أعضاء المجلس الوطني لكوردستان- العراق وباقتراع سري.

الفصل الخامس
أحكام انتقالية
المادة السابعة عشرة:

يتم انتخاب رئيس الاقليم للولاية الأولى من قبل المجلس الوطني لكوردستان-العراق وبأغلبية أعضائه استثناءًا من حكم المادة الثانية من هذا القانون.

المادة الثامنة عشرة:

يلغى القانون رقم(2)لسنة 1992(قانون انتخاب قائد الحركة التحررية الكوردية) والقانون رقم(10) لسنة 1997 المعدل.

المادة التاسعة عشرة:

على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة العشرون:

ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).

عدنان رشاد المفتي

رئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق

الأسباب الموجبة

بما أن لكل نظام سياسي رئيس يجسد وحدة الشعب والوطن ويتحدث بأسمه في المحافل السياسية والدولية ويرعى مصالح المواطنين باعتباره رئيساً أعلى للسلطة التنفيذية ويعتبر دعامة أساسية لاستقرار الوضع السياسي وتقدم المجتمع، وحيث أن الظروف الداخلية السابقة لم تكن مهيأة ومواتية لاستكمال عملية انتخاب قائد الحركة التحررية الكوردية بموجب القانون رقم(2)لسنة 1992 والذي كان بديلاً لمنصب رئيس الاقليم في حينه مما أستوجب إصدار القانون رقم(10)لسنة 1997لاحقاً وتوزيع صلاحياته بين رئيس المجلس الوطني لكوردستان- العراق ورئيس مجلس وزراء الاقليم، ونظراً للتطورات السياسية الكبيرة التي طرأت على أوضاع العراق بعد سقوط نظام الطاغية صدام حسين وإقرار الفيدرالية كنظام سياسي في قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية ونجاح الانتخابات العامة في العراق في تشكيل اول جمعية وطنية عراقية منتخبة ومشاركة الكورد في السلطات الاتحادية بما فيها رئاسة الجمهورية، وبما أن المرحلة القادمة تتطلب توحيد الموقف والجهد لتحقيق طموحات شعب كوردستان- العراق في الحرية والديمقراطية والفيدرالية مما اقتضى تشريع هذا القانون.




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nasi.4umer.com
 
قانون رئاسة اقليم كوردستان - العراق -
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دستور العراق 2005 الدائم
» قانون سوق العمل صندوق البطالة
» نص مشروع قانون النفط والغاز
» سفارات العراق فى العالم
» النساء والأنترنت فى العراق الجديد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أهلا وسهلا بكم بموقع العراق العظيم :: العراق-
انتقل الى: